القانون المصري يحدد عددا من البنود تنهي لجوء الأجانب

النقابي الجنوبي / خاص
في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر.
وينص القانون على وضع تنظيم قانوني لحالات اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة