قيادي تربوي جنوبي يقدم شكوى بفساد وزارة التربية والتعليم من واقع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

تقرير /صالح ناجي
انقضت سنة كاملة وبالتمام والكمال وتحديدا منذ 26يونيو 2023م وحتى 26يونيو 2024م والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يحصل على رد شافي وكافي من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة ماتسمى بالشرعية على شكوى الاستاذ /فضل حيدرة مانع.. لقد اكتفى الجهاز بالوصول الى بيانات هامة لم تكن ولن تكن يوما منقوشة في سجلات الوزارة المفرغة التي لم تحتوي على توثيق واحد لورقة في غياهب الجب..
26يونيو2023م
يقول القانون الخاص بالحهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بان مدة ال 30 يوما حدا فاصلا للرد على الجهاز، ثم بعد ذلك له الحق في اتخاذ قرارات رادعة بحق الجهة المتمردة.. الا هنا فان قانون الغاب بات سيدا للموقف.
وتعرض الاستاذ /القدير فضل حيدرة مانع الى فصله من منصبه كمدير عام للاحصاء والتخطيط بوزارة التربية والتعليم نتاج لمواقفه الوطنية التي اجبرت الامرين بالوزارة على اتخاذهم قرارا مجحفا بحقه.
الحوثيون وجماعة الاخوان المسلمين وجهان في جسد واحد وبذلك فان تخادمهما تربويا كشفت القناع ولم يعد ينطلي على احد في جهة حكومية وعيني عينك يتم رسم مؤامرات لذبح شعب الجنوب علميا.
تقدم الاستاذ فضل حيدرة مانع بشكوى الى النائب العام تتضمن فساد وزارة التربية والتعليم من واقع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والى تفاصيلها
الموضوع/ شكوى بالفساد في وزارة التربية والتعليم من واقع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي/ قاهر مصطفى علي.. النائب العام للجمهورية.. الاكرم
تحية طيبة وبعد:
بداية يطيب لي بكل تقدير واحترام لفضيلتكم أن أضع بين أيديكم هذه الشكوى التي سبقها شكاوى عديدة فيما يخص الفساد الدائر في أروقة وزارة التربية والتعليم، وهذه المرة تكون شكوانا مستندة ومعززة بما جاء بالتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 18م ر ج والمؤرخ 4/2/2024م،(المرفق نسخة منه)، فضلًا عن النصوص القانونية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحريك هذه الشكوى والسير في إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية؛ بهدف مكافحة الفساد داخل وزارة التربية والتعليم الذي انعكس اثره السلبي على جميع المواطنين في بلدنا الحبيب وذلك على النحو الآتي:
أولاً: النصوص القانونية:

لا يخفى على معاليكم فيما منحه المقنن للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من صلاحيات واسعة في سبيل مكافحة الفساد في جميع مرافق الدولة وذلك وفق ما أورده من نصوص في القرار الجمهوري بالقانون رقم 39 لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية ويمكن لنا ايجاز بعض من هذه النصوص التي جعلت من عرقلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أداء مهامه جرائم يعاقب عليها القانون وذلك على النحو الآتي:
لقد جاء في نص المادة (6) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 39 لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أنه: ” يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية:
أ- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية والمنشئات التابعة لأيٍ منها.
ج- المجالس المحلية وتكويناتها.
د- الوحدات المعانة.
ه- أي نشاط أخر أو جهة أخرى تخضعها القوانين النافذة أو قرارات السلطة التنفيذية لرقابة الجهاز أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة”.
كما نص في الفصل الثالث من ذات القانون تحت عنوان (اختصاصات الجهاز) المادة (7) منه بقوله: “يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون الاختصاصات العامة التالية:
أ- مراقبة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف أو الاستحقاق قد تمت بطريقة نظامية ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة.
ب- مراجعة حسابات مرتبات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والإعاشات والتأمينات الاجتماعية والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ج- مراجعة القرارات الخاصة بشـئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والترفيعات والعلاوات وبدل السفر ومصروفات الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والموازنة المعتمدة للجهة.
د- مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وأمانات وحسابات جارية والحسابات النظامية وما في حكمها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وأنها مقيدة بالسجلات ومؤيدة بالمستندات ومطابقتها للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
هـ – مراجعة مختلف الإيرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الأموال العامة وبحث اوجه الاستخدام والاستغلال والاستثمار فيها للتأكد من صيانة المؤجر منها وكفاءة الطرق المتبعة في استغلالها واستثمارها والتحقق من مطابقة تلك التصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة.
و- بحث حالة المخازن والمستودعات وما في حكمها وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص والاستلام وبحث أسباب ما يتلف أو يتراكم منها واقتراح وسائل علاجها ودراسة فروقات الجرد وما تم بشأنها.
ز- فحص ومراجعة أعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد والخدمات والتحقق من أنها تمت بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
ح- فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للتأكد من كفايتها والكشف عن المخالفات المالية وحالات الإهمال ووقائع الاختلاس إن وجدت وبحث بواعثها والتعرف على جوانب الخلل في أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها.
ط- مراجعة القروض والسلف والمساعدات والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة أو أحد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها والتأكد من قيدها في الدفاتر والسجلات سواء في حالة الاقتراض أو حالة الإقراض ، وعلى الجهاز التثبت في الحالة الأولى من توريدها للخزائن العامة أو مخازنها والتحقق من فعالية استخدامها في المجالات المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصيل وتوريد اصل القرض وفوائده إلى الخزائن العامة في المواعيد وبالشروط المحددة في العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ي- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محليه أو خارجية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقيات المتعلقة بها.
ك- مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذا مراجعة الحساب الختامي الذي أسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة المالية المقررة.
ل- مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتائج الأعمال وإبداء الرأي فيها وأنها أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتفق عليها والتثبت من سلامة تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المقرة وصحة الدفاتر والسجلات وسلامة إثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية المختلفة وبما يتفق مع الأصول المحاسبية والعمليات المتعارف عليها وإبداء الملاحظات بشان الأخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة.
كما جاء في الفصل الرابع من ذات القانون تحت عنوان (صلاحيات الجهاز ومباشرة اختصاصاته) المادة (11) “يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الأحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية:
1- فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها أياً كانت هذه الجهات أو في مقر الجهاز ولـه الحق في أن يفحص أي سجل أو مستند أو تقارير أو محاضر أو أوراق أخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل وله الحق في أن يتحفظ عليها أو ينسخها أو يصورها متى رأى لزاماً لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حظر تداولها.
2- للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة أو السابقين لهم وسواء في الجهة محل الفحص والمراجعة أو في الجهات الأخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي:
أ- توجيه الاستفسارات والتساؤلات إلى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية.
ب- أن يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص أو المحافظ حضور المختصين أو المعنيين إلى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على أية معلومات أو بيانات والإدلاء بأية إيضاحات ويلزم أن يكون الطلب للحضور معللا.
3- للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته أو السابقين لهم أو بأي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة ولـه حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم.
4- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة ولـه أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الأحوال.
5- يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق إجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدون إشعار مسبق.
6- يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك كإجراء تحفظي ولا يجوز فضه إلاَّ بمحضر وفي حضور لجنة يعينها رئيس الجهاز، ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز.
7- عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق الموضوع/ شكوى بالفساد في وزارة التربية والتعليم من واقع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة…إلخ”
ولقد جاء في نص المادة (15) من ذات القانون على أنه: “1- يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة مندوبي الجهاز بكافة المستندات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة للفحص والمراجعة وتوفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكان المناسب وتقديم كافة التسهيلات لهم وبما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب”
كما جاء في نص المادة (17) من ذات القانون على أنه: “أ- يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
2- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة عنها.
3- مخالفة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
4- كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
5- المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذة باعتبارها من المخالفات المالية.
ب- كما يعتبر من المخالفات الإدارية ما يلي:
1- عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيـد المقررة أو بما يطلبـه من أوراق أو بيـانـات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.
2- عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامه أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
3- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.
4- التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.
5- رفض استلام استفسارات وتساؤلات الجهاز الخطية وكذا عدم الرد عليها”.
6- مخالفة أحكام المادة (14) من هذا القانون والفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10) من المادة (15) من هذا القانون”.
وبناء على هذه النصوص القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها من أي جهة كانت يمكن لنا سرد وقائع هذه الشكوى على وفق ما هو آتي:
ثانياً: الوقائع: ويمكن لنا إيجازها بحسب ما وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه على النحو الآتي:
لقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه في الصفحة الأولى منه في آخر الفقرة الأولى منها بقوله: “فقد تمَّ تكليف فريق من الجهاز المراجعة حسابات الوزارة للفترة من 2019م إلى 2022م ولم يتم الانتهاء من عملية المراجعة كون المهمة تغطي أربع سنوات”، وهذا بحد ذاته يُعدُّ إقرار جلي وصريح بعدم موافاة فريق الجهاز من قبل وزارة التربية والتعليم بكل ما يستلزم من وثائق لمراجعة الحسابات للفترة من 2019م – 2022م، ذلك عن قصد وتعمد وإصرار لغرض التستر على الفساد، مما يشكل ذلك واقعة مستقلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لنصوص قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المفصلة آنفاً لاسيما نص المادة (15 الفقرة رقم 9)، وهي واقعة معاقب عليها قانوناً بحد ذاتها، مما يستلزم اتخاذ الاجراء القانوني العاجل حيال ذلك وتحريك الدعوى الجزائية.
لقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه في الصفحة الأولى منه في بداية الفقرة الثانية ما بقوله: “وبالنسبة لمشروع بوابة التعليم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغ تكلفته (36) مليون دولار، أُوكل تنفيذه إلى منظمة رعاية الأطفال الدولية بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 24سبتمبر2020م، بين المنظمة كجهة منفذة، وبين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومدة التنفيذ خمس سنين تنتهي في 23/ 9/ 2024م”، ولم يرد في التقرير المذكور أعلاه من أن وزارة التربية والتعليم مكنت فريق الجهاز ولو من باب الإحاطة عما تمَّ تنفيذه رغم أنه لم يتبقى من المدة المقررة للتنفيذ سوى ستة أشهر وقد مضى من المدة ثلاث سنوات والمبلغ مقدر بسته وثلاثون مليون دولار أليس هذا هو من باب التغطية على الفساد الدائر في أروقة وزارة التربية والتعليم وبالمخالفة لنص المادة (15 الفقرة رقم 5) مما يستلزم الوقوف بجدية تامة وتطبيق نصوص القانون بشأن ذلك، بل يعدُّ ذلك من قبل الوزارة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وهي جريمة معاقب عليها بنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ.
لقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه في الصفحة الأولى منه في آخر الفقرة الثانية منها ما بقوله: “وقد تم اشراك منظمة كريتيف أسوسيتش إنترناشيونال بتنفيذ جزء من أنشطة المشروع دون موافاة فريق الجهاز بالاتفاقية الفرعية المبرمة مع هذه المنظمة أو تفاصيل الأنشطة الموكدة لها وتكلفتها”، وهذا دليل واضح وجلي على تعمد وإصرار وزارة التربية والتعليم على مخالفة نصوص القانون لاسيما نص المادة ( 15 الفقرة رقم 6 ) من القانون المذكور أعلاه، وهي مخالفة من المخالفات التي نص عليها القانون بالمادة ( 17 ) الأمر الذي يقتضي معه والحال كذلك السرعة في اتخاذ الاجراء القانوني حيال وزارة التربية والتعليم وتحريك الدعوى الجزائية بصورة مستعجلة.
لقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى منها ما بقوله: “هذا وقد طلب فريق الجهاز من الوزارة وثائق المشروع مرات عديدة كان آخرها في 9 /1/ 2024م، ولم يتم موافاة الفريق بالبيانات الهامة المطلوبة وهي:
الخطط التنفيذية للمشروع والمنفذ من الخطط على مستوى كل نشاط لكل عام على حدة
بيانات بالمستخدم من مخصص المشروع
نسخة من التقارير والقوائم المالية الخاصة بالمشروع مصادق عليها من المراجع الخارجي.
جميع تقارير التنفيذ والإشراف والمتابعة ومحاضر الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالمشروع”
وهذا بالمخالفة لنص المواد (15و17) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه، مما يقتضي معه إعمال نص المادة ( 18 ) من ذات القانون وتحريك الدعوى الجزائية على وزارة التربية والتعليم على وجه السرعة بواقعة مستقلة عن غيرها من الوقائع تطبيقاً للقانون المذكور أعلاه.
لقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المذكور أعلاه في الصفحة الثانية منه الفقرة الأولى ما بقوله: “وما تمَّ موافاة الفريق به هو الآتي:
خطط سنوية دون تحديد تكاليف تنفيذها، وكميات بعض البنود والمدارس المستفيدة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن فريق المراجعة من التحقق من تنفيذ تلك الأنشطة التي تتركز في دورات وفعاليات.
رسومات وجداول إجمالية تشير إلى المبالغ المعزز بها والمنفق منها والمتبقية حتى نهاية سبتمبر.
مخصص المشروع دولار الميزانية الاجمالية المستخدم فعلا حتى ديسمبر 2023 المتبقي من التمويل لدى المنظمة المنفذة.
مخصص المشروع «36000000» مليون $.. ستة وثلاثين مليون
الميزانية الاجمالية..«22246836» مليون $
(المستخدم فعلا)،شهر ديسمبر 2023..« 10844624» مليون $.
المتبقي من التمويل المنظمة المنفذة..«« 11402212»»..
وذلك دون بيان أوجه صرف هذه المبالغ ولماذا لم يتم استغلال المبلغ المعزز بالكامل ولماذا تحتفظ المنظمة بالمبلغ المقدر بـ (11,402,212) دولاراً دون استخدامه فيما خصص من أجله”، وهذا يشكل بحد ذاته دليلاً كاملاً وواضحاً كوضوح الشمس في كبد السماء في رابعة النهار على أن هناك ما وراء الاكمة واستشراء الفساد في أروقة وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يقتضي معه التصدي من قبل النيابة العامة لهذا الفساد واحالة كل من له علاقة بذلك الى القضاء لينال جزاءه الرادع وفقاً للشرع والقانون، حيث والمعلوم قانوناً أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم على وفق ما نص عليه المُقنن في نص المادة (39) من القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
وحيث إن المُقنن قد نص في المادة (21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية على أنه: ” النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”، كما نص في المادة (22) من ذات القانون على أنه:” لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون”، وجاء أيضاً في نص المادة (23) من ذات القانون على أنه:” يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون”
لذلك كله وانطلاقاً من المبادئ السامية التي تعلمناها منذ الصغر في حب الوطن واستشعارًا بالمسؤولية نحو مكافحة الفساد في كل مكان وضد كل فاسد نتقدم بعريضة هذه الشكوى أمام فضيلتكم مفصلاً فيها كل الوقائع الثابتة ثبوتاً يقينياً غير قابل للشك أو الريب ومن واقع تقرير جهة محايدة وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المؤرخ 24 / 2/ 2024،(المرفق صورة منه مع هذه العريضة) ونأمل من فضيلتكم من واقع هذه العريضة المفصلة تفعيل دور العدالة وتحريك الدعوى الجزائية على وجه السرعة حتى لا يتسنى للفاسدين الهروب من قبضة العدالة .
هذا والله ولي التوفيق،،،
مقدم الشكوى/الاستاذ /فضل حيدرة مانع الموقوف عن عمله بسبب محاربة الفساد
نسخة مع التحية لـ :
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس القضاء الأعلى.
رئيس هيئة التفتيش القضائي.
من هو فضل حيدرة مانع؟
يعد الاستاذ القدير فضل حيدرة مانع من ابرز المناضلين الجنوبيين الذين كان لهم دورا كبيرا في مقارعة المحتل اليمني، وبذلك تعرض للملاحقات و الاعتقالات والضرب المبرح من قبل الامن المركزي اليمني .. وهو السياسي والتربوي وصاحب بصمات جلية في تاسيس النقابات الجنوبية وابرزها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين عام 2012م. رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين
ويتمتع بالصدق والشجاعة وقول كلمة حق في وجه كائنا من كان.. تلك الصفات الحميدة عرضته للازاحة من منصبه في وزارة التربية والتعليم والمتمثل بالمدير العام للاحصاء والتخطيط ودون وجه قانوني.
وطنيته دفعته الى كشف حقائق مؤامرات طبخت ضده على نار هادئة بين ماتسمى بالشرعية مع مليشيات الحوثي.
ابرز نشاط قدمه لوطنه تواصله مع منظمات دولية وعربية لتقديم قضية شعب الجنوب وتتضمن التالي.
استقبل الاستاذ فضل حيدرة مانع رئيس اللجنة التحضيرية العليا لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الصحفية ميرفت سليمان في حزب العمال الاجتماعيين في بريطانيا ) نقابة الخدمات اليونسل( في ساحة الشهداء بالمنصورة ثم عقد اجتماع مع قيادة النقابة في العاصمة عدن وبحضور رئيس النقابة في العاصمة عدن الاستاذ انور علي محمد ونائبة الاستاذ وهيب البحري والامين العام للنقابة الاستاذة فاطمة سالم عيدروس والمسؤول المالي الاستاذ خالد باوزير والاستاذة حنان محمد فارع امين عام النقابة في م/المعلاء والاستاذة نزيهة وعدد من اعضاء النقابة في العاصمة عدن .
وفي البداية القى الاستاذ فضل حيدرة مانع رئيس اللجنة التحضيرية العليا للنقابة كلمة ترحيبية بالصحفية ميرفت سليمان ثم شرح لها عن معانات المعلم الجنوبي منذ اجتياح الجنوب عسكريآ واحتلاله في 1994/7/7م وتطرق بحديثة كيف تعمد المحتل بطمس الهوية الجنوبية وتغيير المناهج التعليمية في المدارس وبعد ذلك فتح النقاش مع الصحفية ميرفت سليمان وقيادة النقابة في عدة محاور رئيسية بهدف خلق عملية تواصل بين نقابة المعلمين الجنوبيين ونقابة المعلمين البريطانيين…
وفي عصر يوم الاثنين18مارس آبت الا ان تكون الصحفية ميرفت سليمان حاضرة الى جانب ابناء الجنوب في ساحة الحرية بخورمكسر لحضور مليونية القرار قرارنا وقد التقتها قناة عدن لايف وشرحت من خلالها ماشاهدتة من حضور مليوني لإبناء الجنوب بايصال صوتهم المتمثل بالتحرير والاستقلال
ثم بعد ذلك كان لنا لقاء مع منسقية اتحاد طلاب جامعة عدن من مختلف الكليات وقد استمعت لهم وللتعسفات ضدهم وللمعاناة التي يعانيها الطالب الجنوبي منذو اجتياح الجنوب واحتلالة في صيف94م

ثم بعد ذلك تم في 20مارس عصر يوم الاربعاء التنسيق لعقد اجتماع ضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الجنوبية من نقابات عمالية ومهنية واتحادات شبابية وتنسيقية اتحاد طلاب جامعة عدن من مختلف الكليات مع الصحفية ميرفت سليمان، وشهد اللقاء نقاش حول كيفية توحيد الجهود مع النشطاء في الخارج وكذلك مع الهيئات الرسمية والشعبية العالمية لتوصيل صوت شعب الجنوب المتمثل بالتحريرو الاستقلال